الشيخ محمد باقر الإيرواني
86
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « العدة والحيض للنساء ، إذا ادعت صدقت » « 1 » . واما انها لا تصدق إذا ادعت ما يخالف عادة النساء فلعدم وجود المثبت لذلك . واما كفاية شهادة النساء من بطانتها بان عادتها سابقا كانت كذلك فلموثقة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : « ان أمير المؤمنين قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت والا فهي كاذبة » « 2 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 596 الباب 47 من أبواب الحيض الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 596 الباب 47 من أبواب الحيض الحديث 3 .